قلت : لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلّق بعده ، ضرورة أنه كان مغيّا بعدم ما علق عليه المعلّق ، وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب ، لعدم المضادّة بينهما ، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة
______________________________________________________
مبني على كون المطلوب الصلاة مقيدة بعدم وقوعها في أجزاء ما لا يؤكل (١) لحمه وتوابعه كما هو ظاهر النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل وأما لو بنى بالصلاة لم تتقيد بعدم وقوعها فيما لا يؤكل بل هي مقيدة بكون المصلي لو كان لابسا يعتبر في ذلك اللباس والمحمول أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه فلا مورد لتوهم الاستصحاب التعليقي ؛ لأن اللباس أو محموله المفروض كونه من أجزاء الحيوان وتوابعه من أول أمره مردد بين كونه من مأكول اللحم أو من غيره فالاشتراط في نفس اللباس أو المحمول لا يحرز بذلك الاستصحاب. نعم ، لو كان المعتبر والاشتراط في ناحية المصلي بأن لا يكون المصلي لابسا لما لا يؤكل فالاستصحاب الجاري تنجيزي ويحرز وصف المصلي فهذه الفروض الثلاثة وإن تكون نتيجتها في مقام الثبوت أمرا واحدا إلّا أنه يختلف الحال بحسب مقام الإثبات بحسب جريان الاستصحاب وعدمه.
وذكر النائيني قدسسره في وجه عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ومتعلقات التكاليف أنه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ببقاء الجزء المقوم للموضوع فيهما ، والجزء المقوم له في مثال اللباس المشكوك هو الصلاة الواقعية خارجا بالفعل وهذه الصلاة التي يشك في كونها في غير المأكول لحمه لم تكن في السابق ليقال : إنها لم تكن مع غير مأكول اللحم قبل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٢٥١ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلي.