.................................................................................................
______________________________________________________
يكون أثره أمرا تعليقيا لكون العوض ملكا للسابق مع فعلية سبقه أو ملكا للموصى له على تقدير موت الموصي إلى غير ذلك فإنه يجري بعد فسخ أحد المتعاقدين وتحقق ما علق عليه الأثر الاستصحاب في ناحية عدم الأثر ، ولا يخفى أن ما ذكره في المكاسب متهافت مع ما ذكره في الرسالة مع أنه لا بد في مورد الشك في انفساخ العقد بفسخ أحد المتعاقدين من جريان الاستصحاب في ناحية بقاء العقد.
هذا كله بالإضافة إلى جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية ، وأما بالإضافة إلى التعليق في الموضوعات سواء كان مقتضى الاستصحاب الجاري في الموضوع التعليقي إحراز حكم كما إذا علم بأن الماء الخارجي بحيث لو أضيف إليه دلو من الماء لكان كرا ويشك في بقائه على ما كان فيراد إثبات كريته بعد إضافة الدلو ليترتب عليه اعتصامه أو كان الاستصحاب لإحراز سقوط التكليف بإحراز حصول متعلقه خارجا كما إذا كان المصلي قبل لبسه اللباس المشكوك فيه بحيث لو صلى لما كانت صلاته في غير مأكول اللحم وبعد لبسه يشك في كون صلاته كما كانت فلا مجرى للاستصحاب في شيء من الموردين حتى بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية وذلك فإن التعبد بالقضية التعليقية في موارد الأحكام التعليقية يقتضي فعلية ذلك الحكم بفعلية المعلق عليه بنحو العينية وليس الأمر كذلك في الموضوعات التعليقية ؛ لأن الحكم الشرعي لم يترتب على الأمر التعليقي بحسب جعل الشارع بل لموضوعه الفعلي الذي يكون تحققه أمرا قهريا بتحقق المعلق عليه فيما إذا كانت لتلك القضية التعليقية واقعية والاستصحاب لا يصحح الواقعية الفعلية بقاء إذا كان غير محرز وجدانا.
ولا يخفى أن كون المثال الثاني من موارد الاستصحاب في الموضوع التعليقي