.................................................................................................
______________________________________________________
على ما كانت وعدم تبدلها بغيرها نظير ما ذكرنا في مثل احتمال تبدل الحدث الأصغر بالأكبر.
لا يقال : إذا جرى الاستصحاب في ناحية الحلية التي كانت للزبيب حال كونه عنبا وأحرز أن تلك الحلية ثابتة أيضا في الزبيب ما دام لم يغل بالاستصحاب فيحكم بعدم حليته بعد غليانه ولا حاجة إلى إتعاب النفس في استصحاب الحرمة التعليقية التي كانت له حال العنب ليقال : إن الاستصحاب في تلك الحرمة غير جار لعدم فعلية الحرمة حال كونه عنبا ليجري الاستصحاب فيها عند كونه زبيبا.
فإنه يقال : الاستصحاب في ناحية الحلية المغيّاة بالغليان غايته إحراز عدم الحلية بعد غليانه ، ولكنه لا يثبت حرمته بالغليان حيث إن الحلية الثابتة للعنب قبل غليانه كانت الحلية بالمعنى الأخص لا الحلية المقابلة للحرمة. نعم ، يمكن أن يقال : لا مجال للاستصحاب في الحلية بعد صيرورة العنب زبيبا ؛ لأن حليته بعد صيرورته زبيبا ما لم يغل يقينية ولكن الاستصحاب في الحرمة التعليقية بعد صيرورته زبيبا جار ومقتضى هذا الاستصحاب العلم بحرمة الزبيب بغليانه فلا يبقى شك في حرمته وحليته بعد غليانه ليجري الاستصحاب في ناحية بقاء حليته.
ثمّ إن الشيخ قدسسره ذكر في الرسالة جريان الاستصحاب في ناحية حرمة العصير بعد صيرورته عصيرا زبيبيا مع كون المستصحب حرمة تعليقية والتزم بأن هذا الاستصحاب يقتضي حرمة العصير الزبيبي بعد غليانه ، ولا يعارضه الاستصحاب في الحليّة الفعلية الثابتة للعصير الزبيبي قبل غليانه بل يقدم الأول على الثاني ، وذكر في بحث أصالة اللزوم في العقود في المكاسب أن الاستصحاب في بقاء الأثر وإن كان يقتضي اللزوم إلّا أنه لا يجري في مثل عقد المسابقة مما لا يتضمن أثرا فعليا بأن