.................................................................................................
______________________________________________________
بالاستصحاب في الحلية والحرمة المعلقة وثبوتها حال الزبيب ، ومن الظاهر عدم المنافاة بين الاستصحاب في كل منهما مع الاستصحاب في الاخرى ولو فرض أنهما كانتا مدلولي الخطابين كنا نأخذ بكلا الخطابين بلا منافاة بينهما وعلى ذلك فمقتضى ثبوت الحلية للزبيب ما لم يغل ارتفاعها بعد غليانه حيث إن ارتفاعه عنده أثر شرعي لكون الحلية مغياة بعدم الغليان كما أن مقتضى الاستصحاب في ناحية الحرمة المعلقة بالغليان حصولها بحصول الغليان ، وبتعبير آخر الحلية للزبيب قبل غليانه وإن كانت متيقنة إلّا أنها مرددة بين أن تكون هي الحلية التي كانت له عند كونه عنبا وبين كونها الحلية المطلقة الاخرى والاستصحاب في بقاء تلك الحلية التي كانت له عند كونه عنبا وعدم حدوث حلية اخرى فيه مقتضاه ارتفاع حليته بالغليان فيكون ارتفاع الحلية عنه بحصول الغليان من ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه نظير إثبات ارتفاع الحدث لمن كان محدثا بالأصغر ثمّ خرج منه بلل مردد بين البول والمني بالوضوء حيث إن ارتفاعه بالوضوء مقتضى الاستصحاب في بقاء حدثه السابق وعدم تبدله بالجنابة.
لا يقال : المستصحب بعد غليان الزبيب هي الحلية المتيقنة الثابتة له قبل الغليان وتلك الحرمة مرددة بين كونها هي التي كانت له عند كونه عنبا أي الحلية المغياة وبين كونها هي الحلية المطلقة الحادثة عند كونه زبيبا فالمستصحب هو الجامع بنحو الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي.
فإنه يقال : لا مجال في المقام للاستصحاب بنحو الكلي من القسم الثاني بل الاستصحاب يجري في نفس الحلية التي كانت له عند كونه عنبا حيث يحتمل بقاؤها عند كونه زبيبا أو تبدلها بحلية اخرى مطلقة ومقتضى الاستصحاب بقاؤها