.................................................................................................
______________________________________________________
للشك في شيء آخر لا يوجب أن يكون بين الشيئين ترتب شرعي بأن يكون التعبد بأحدهما أو بالعلم بأحدهما موجبا لرفع الشك عن الآخر بل التسبيب الشرعي ينحصر في موردين :
الأول ـ ما إذا كان ثبوت شيء أو عدمه أثرا شرعيا لثبوت الآخر أو عدمه كترتب طهارة المغسول المتنجس على طهارة الماء المغسول به.
والثاني ـ ما إذا كان مفاد أحد الأصلين الحكم عند الشك في شيء ومفاد الأصل الآخر نفي الشك في ذلك الشيء كما في حكومة الاستصحاب في حرمة شيء بالإضافة إلى أصالة الحلية أو أصالة البراءة في حرمة ذلك الشيء مثلا إذا شك في بقاء العصير على حرمته بعد غليانه وصيرورته دبسا قبل ذهاب ثلثيه حيث إن مقتضى الاستصحاب العلم بحرمته فلا يبقى موضوع لأصالة الحلية أو البراءة عن حرمته حيث إن مفاد القاعدة أو البراءة حلية المشكوك ورفع الاحتياط عن احتمال الحرمة لا العلم بالحلية ، ولذا يعتبر في هذا القسم من الحكومة اختلاف الأصل الحاكم والأصل المحكوم في السنخ ، وفي غير ذلك يقع التعارض بين الأصلين وان كان الشك في أحدهما موجبا للشك في الآخر إذا لم يكن بين المشكوكين ترتب شرعي كما في ما نحن فيه حيث إن التعبد بالحلية الفعلية بعد غليان الزبيب لا يجتمع مع التعبد بحرمته الفعلية بعده.
وأجاب الماتن قدسسره عن المعارضة بأن الحلية الثابتة للزبيب قبل غليانه بعينها هي الحلية الثابتة للعنب قبل غليانه غاية الأمر أن الحلية للعنب قبل غليانه وحرمته بعد غليانه كانتا بدلالة الدليل ولكن الحلية للزبيب ما لم يغل وحرمته بعد غليانه كانتا