ملكيّته يحكم بحرمته على تقدير غليانه.
إن قلت : نعم ، ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق [١] فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليّته المطلقة.
______________________________________________________
الموضوع فلا يكون له مفهوم بناء على الصحيح من عدم المفهوم للوصف ، بخلاف ما أخذ في الخطاب شرطا لنفس الحرمة من غير ذكر عدل له فإن مقتضاه ثبوت دلالة اخرى للخطاب المسمى بالمفهوم وإذا ظهر أن العصير أو العنب الذي لم يحدث له غليان لم يجعل له حرمة ، ومجرى الاستصحاب كما ذكرنا هو الحكم الثابت في مقام الثبوت في الحالة السابقة تكون نتيجة ذلك أن الزبيب الفعلي عند كونه عنبا لم يكن لا تمام الموضوع للحرمة ولا جزأه إذ لم يحدث فيه غليان وإلّا لم يمكن أن يصير زبيبا فكيف يصح أن يقال يستصحب جزئيته لموضوع الحرمة بعد صيرورته زبيبا.
[١] هذه هي الجهة الثانية وهي دعوى أن استصحاب الحرمة التعليقية للعنب مثلا بعد صيرورته زبيبا يعارضه الاستصحاب في ناحية حلية الزبيب التي كانت قبل غليانه فإن مقتضاه بقاؤها بعد غليانه أيضا ، وقد أجاب الشيخ والنائيني قدسسرهما بأن الاستصحاب في الحرمة التعليقية وثبوتها حال الزبيب أيضا حاكم على الاستصحاب في حلية الزبيب ؛ لأن الشك في حلية الزبيب بعد غليانه مسبب عن الشك في بقاء الحرمة التعليقية التي كانت عند كونه عنبا ، ولكن لا يخفى أن الاستصحاب في ناحية الحرمة التعليقية مقتضاه فعلية الحرمة للزبيب عند غليانه ، وأما ارتفاع حلّية الزبيب عند غليانه فهو لازم عقلي لبقاء تلك الحرمة التعليقية ؛ لأن الزبيب كسائر الأشياء لا يمكن أن يكون بعد غليانه حراما وحلالا ، وإذا ثبتت حرمته ترتفع حليته ، وإذا ثبتت حليته لا يمكن أن تثبت حرمته. وبتعبير آخر مجرد كون الشك في شيء موجبا