.................................................................................................
______________________________________________________
وليس له ماء آخر أنه يهريقهما ويتيمم (١) ، وذكر جماعة منهم الماتن قدسسره أن الحكم الوارد أي التيمم للصلاة على القاعدة بحيث لو لا النص لقلنا به أيضا فإن المكلف بعد التوضؤ من كل منهما وأن يعلم أنه توضأ بوضوء صحيح كما إذا طهر أعضاء الوضوء قبل التوضؤ بالماء الثاني إلّا أنه يبتلى بالخبث الاستصحابي في أعضائه حيث يعلم عند التوضؤ بالماء الثاني قبل جريان الماء على عضوه بنجاسة ذلك العضو أما بالماء الأول أو الثاني ، وتلك النجاسة تستصحب بعد الوضوء بالثاني وتمنع عن الصلاة ، ولكن لا يخفى أن مقتضى ما تقدم أنه كما يجري الاستصحاب في ناحية هذه النجاسة العارضة كذلك يجري في ناحية الطهارة المعلومة حصولها عند استعمال الطاهر من الماءين وبعد تساقطهما يرجع إلى أصالة الطهارة في الأعضاء ، وأما الحدث فالمكلف على يقين من ارتفاعه عند التوضؤ بالأول أو بالثاني.
نعم ، يمكن أن يقال لا مجرى لأصالة الطهارة في الأعضاء ؛ لأن المكلف عند غسل أول عضو بالماء الثاني يعلم إجمالا نجاسة هذا العضو أو العضو الثاني الذي لم يغسل ، وبعد تساقط أصالة الطهارة في كل منهما أيضا لا يمكن الرجوع إلى أصالة الطهارة في الأعضاء بعد غسلها بالماء الثاني على ما هو المقرر في محله من أن زوال العلم الإجمالي بزوال بعض الأطراف لا يوجب جريان الأصل النافي الساقط من قبل في الطرف الباقي ، وعلى ذلك يبقى احتمال تنجس الأعضاء مانعا عن الصلاة ، ولكن هذا المحذور يمكن علاجه بتكرار الصلاة بعد كل من الوضوء الأول والوضوء بالماء الثاني وبذلك يحرز الإتيان بالصلاة مع الطهارة من الحدث والخبث ولعل حكمة ما
__________________
(١) انظر الكافي ٣ : ١٠.