.................................................................................................
______________________________________________________
ورد من الحكم التعبدي بإهراق الماءين والتيمم للصلاة صعوبة هذا النوع من الاحتياط لنوع الناس أو عدم الابتلاء بتنجس الأعضاء بالإضافة إلى الصلاة التي لم يدخل وقتها.
لا يقال : كيف لا يجوز الاكتفاء بصلاة واحدة بعد الوضوءين على ما تقدم فإن احتمال النجاسة في الأعضاء لا أثر له فإن المانع عن الصلاة هي نجاسة الثوب والبدن إذا كانت محرزة.
فإنه يقال : النجاسة المحتملة على تقديرها مانعة في أطراف العلم الإجمالي كما يشهد بذلك ما ورد في صحيحة زرارة (١) من أمره عليهالسلام بغسل تمام الناحية من الثوب إذا علم إجمالا تنجس موضع منها ، وقد تقدمت هذه الصحيحة عند التعرض للأخبار الواردة في بيان اعتبار الاستصحاب ، وربما يقال : أنه إذا أمكن تطهير أعضاء الوضوء بعد الوضوء بالماء الثاني ببقية الماء الأول يحرز طهارة الأعضاء من النجاسة المعلومة بالإجمال من قبل وإن احتمل تنجس الأعضاء ثانيا ، ومعه لا حاجة إلى تكرار الصلاة بعد كل وضوء لعلمه بصحة أحد الوضوءين وجريان أصالة الطهارة في أعضائه لكون تنجسها ثانيا خارجا عن طرفي العلم الإجمالي الأول.
ودعوى حصول العلم الإجمالي ثانيا أما بنجاسة العضو الذي غسله بالماء الأول أو العضو الذي لم يغسله ثانيا لا يمكن المساعدة عليها ؛ لأن هذا العلم الإجمالي غير منجز لسقوط الأصل النافي في العضو الذي لم يغسله بالماء الأول ثانيا قبل ذلك بالمعارضة فهذا نظير العلم الإجمالي بعد ملاقاة طاهر لأحد طرفي
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٣٢ ، الباب ٢٢ ، الحديث ٨.