فلا إشكال حينئذ في المشروط والمؤقت ، ويسهل بذلك الأمر في غيرهما لو صعب على أحد ، ولم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه وليس بالاختيار ، ولا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الإشكال إلّا بذلك ، أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقا معلقا ، لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم ،
______________________________________________________
تفويت الغرض الملزم في الموارد التي تكون القدرة بالفعل شرطا لاستيفائه لا دخيلا في كون الفعل ذا ملاك غير جائز ، وحيث إن ما ورد في وجوب التعلم يعم جميع موارد احتمال الابتلاء على ما تقدم حتى الواجبات المشروطة والمؤقتة قبل حصول الشرط ودخول الوقت ، فيعلم بأن الملاك حتى في تلك الواجبات من ناحية التعلم ملزم ، وأن القدرة بها من ناحية تعلمها ولو قبل الشرط والوقت شرط الاستيفاء ، بخلاف العجز الناشئ من ناحية سائر المقدمات ، وكذا لا يجب تحصيل القدرة عليها بتحصيلها قبل الوقت أو قبل حصول شرط التكليف.
ثم إن استحقاق العقاب في صورة أداء ترك التعلم إلى مخالفة التكليف الواقعي أو تفويت الغرض والملاك الملزم ، بحيث لو تعلم أو فحص يصل إلى الحجة بالتكليف أو الملاك الملزم ظاهر ، وأما مع عدم أدائه إلى ذلك بحيث لو فحص أيضا لم يظفر بالحجة على ذلك التكليف أو الملاك ، فهل يستحق العقاب على مخالفته أيضا لعدم المعذّر له حين الارتكاب أو لا يستحق العقاب إلّا على هذا التجري بناء على كونه موجبا لاستحقاقه ، فقد يقال : بالأول لحكم العقل باستحقاق العبد العقاب على مخالفة التكليف الواقعي مع عدم المؤمن له عقلا أو شرعا ، والمفروض في المقام عدمه لعدم حكم العقاب بقبح العقاب قبل الفحص واليأس عن الظفر بالحجة ، وكذلك البراءة الشرعية كما هو المفروض في الشبهة الحكمية ، وقد يقال