فيكون الإيجاب حاليا ، وإن كان الواجب استقباليا قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ، ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته.
وأما لو قيل بعدم الإيجاب إلّا بعد الشرط والوقت ، كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور ، فلا محيص عن الالتزام يكون وجوب التعلم نفسيا ، لتكون
______________________________________________________
بالثاني فإن عقاب الشارع على مخالفة تكليف أو فوات ملاك ملزم لم يصل بيانه إلى المكلف قبيح ، والمفروض عدم البيان بالإضافة إلى التكليف أو الملاك في الواقعة ، ولكن لا يخفى أن المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المصحح للعقاب على المخالفة وإذا لم يكن احتمال التكليف في الواقعة موردا للبراءة الشرعية والعقلية قبل الفحص يكون نفس احتماله بيانا ، ولذا يحكم العقل في الواقعة بالتخيير بين التعلم والفحص وبين الأخذ بالاحتياط ، فما يظهر من الماتن قدسسره أن العقاب في هذه الصورة أيضا لأجل التجري كما في صورة عدم التكليف في الواقعة واقعا لا يمكن المساعدة عليه.
لا يقال المقدار الذي يرفع اليد فيه عن عموم «رفع عن امتي ما لا يعلمون» هو عدم العلم في مورد لو فحص المكلف فيه لظفر بالحجة على التكليف على تقدير وجوده واقعا ، فإنه يجب في هذه الموارد قبل الفحص التخيير بين التعلم والاحتياط ، وأما المورد الذي لا يظفر فيه بالحجة حتى على تقديره واقعا فلم تخرج عن عموم رفع ما لا يعلمون ولذا لا يجب فيه الفحص ، وإذا احتمل المكلف أن الواقعة من القسم الأول أو الثاني ، فالاستصحاب في عدم علمه بالتكليف ولو بعد الفحص بعدم الظفر بالحجة يدرجها في القسم الثاني ، فلا يجب فيها الفحص فإنه يقال قد تقدم أن اختصاص لزوم الفحص بالقسم الأول ؛ لأنّ الوجوب النفسي التعييني على المكلف الذي هو طريقي في القسم الثاني من اللغو المحض ، فامتناع الطلب لغوا من الحكيم