العقوبة ـ لو قيل بها ـ على تركه لا على ما أدى إليه من المخالفة ، ولا بأس به كما لا يخفى ، ولا ينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره لا لنفسه ، حيث إنّ وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدميّا ، بل للتهيّؤ لإيجابه ، فافهم.
وأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة ، بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة ، فيما لا يتأتى منه قصد القربة [١].
______________________________________________________
أوجب هذا الاختصاص في أدلة وجوب التعلم والاستصحاب في عدم الظفر بالحجة بعد الفحص أيضا لا يثبت امتناع طلب الفحص في الواقعة وكونه لغوا ليوجب رفع اليد عن إطلاق أدلة وجوب الطلب والسؤال ، نظير ما أجبنا به عن الاستصحاب في عدم ابتلاء المكلف بواقعة يحتمل وجدانا الابتلاء بها مستقبلا.
[١] فصل فيما إذا عمل المكلف بلا فحص لازم عليه من تقليد أو اجتهاد ، فنقول : إذا أخذ العامي بالعمل بلا تقليد معتبر ومن غير احتياط ففيه صور :
الاولى : أن ينكشف مخالفة عمله للواقع بحسب فتوى من يجب عليه تقليده حين العمل ، وبفتوى من يجب عليه تقليده فعلا ، فإنه في هذه الصورة يحكم ببطلان عمله أي بعدم إجزائه لعدم مطابقته للواقع بحسب الحجة السابقة والحجة الفعلية.
الثانية : أن ينكشف مطابقة عمله للواقع بحسب الحجة حال عمله والحجة الفعلية ، ولا ينبغي التأمل في الحكم بإجزاء عمله السابق ولو كانت عبادة حيث إن التقرب المعتبر فيها يحصل بالإتيان بها لاحتمال أنها الواقع.
الثالثة : مطابقة عمله لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا ومخالفته لفتوى من كان يجب عليه تقليده حال العمل ، وفي هذه الصورة أيضا لا يجب عليه تدارك العمل السابق بالإعادة أو القضاء ، فإن الإجزاء مقتضى الحجة الفعلية التي يجب عليه