ثانيهما : أن لا يكون موجبا للضرر على آخر.
______________________________________________________
الشيء ، وكيف ما كان فقد ذكر الماتن في الشرط الأول ما حاصله ، أنه لو كانت الإباحة الظاهرية كما هو مفاد قاعدة الحل ، ورفع التكليف كما هو مفاد حديث الرفع موضوعا لحكم شرعي آخر أو ملازما للإباحة ورفع التكليف حتى فيما كانا ظاهريين يثبت ذلك الحكم الآخر لثبوت موضوعه أو ثبوت حكم لا ينفك عن الحكم الآخر ، ولو كان الحكم الآخر ظاهريا ، وأما إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على نفي التكليف وعدمه واقعا أو ملازمه لعدمه كذلك فلا يثبت ذلك الحكم الآخر بأصالة البراءة ؛ لأنها لا تنفي التكليف واقعا ، ومما يمكن أن يمثل به في المقام فيما إذا لم يكن عند المكلف إلّا ماء واحد يشك في حليته وحرمته ، فإنه إذا جرت في ذلك الماء أصالة الحلية يثبت وجوب الوضوء أو الغسل لصلاته ؛ لأنّ مع حكم الشرع بجواز تصرفه فيه يكون المكلف واجدا للماء فلا تصل النوبة إلى التيمّم لصلاته ، وكذا إذا شك في ثبوت الدين عليه للناس بحيث يمنع عن استطاعته للحج فإنه بأصالة البراءة عن الدين عليه يحرز الاستطاعة الموضوع لوجوب الحج ، نعم إذا ظهر بعد العمل أنه كان مديونا فبناء على أن عدم وجوب الحج على المديون ، لعدم تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج عرفا ، ظهر أن حجه لم يكن حجة الإسلام ، وأما بناء على أن عدم وجوبه على المديون لكون وجوب الحج معه حرجيا ، فيحكم بتحقق حجة الإسلام ؛ لأنّ نفي التكليف عند الحرج امتناني فلا يعم الفرض ، وهذا بخلاف ما لو ظهر أن الماء كان ملك الغير وأنه لم يكن راضيا في التصرف فيه ، فإنه يحكم بصحة وضوئه وصلاته بناء على أن الموجب للتقييد في خطاب الأمر بالوضوء للصلاة في باب اجتماع الأمر والنهي هو النهي المنجز لا النهي الواقعي ، وإلّا كان كالحج كما لا يخفى ، وأما استصحاب عدم الكرّية في الماء المزبور ملاقاته مع النجاسة فلا بأس