وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف رجل حر في الطلاق والنكاح ، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث ، أو سكون غضب إن كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها.
وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ، ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في أمره ، متيقظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات.
وعلة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الامة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض ، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى (١) عنها زوجها.
وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزوجل : اثنان ذوا عدل منكم مسلمين ، أو آخران من غيركم كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ولفساد الميراث.
وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الوالد موهوب للوالد في قول الله عزوجل : « يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور » مع أنه المأخوذ بمؤونته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عزوجل : « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » وقول النبي (ص) : أنت ومالك لابيك ، وليست الوالدة كذلك
__________________
(١) في نسخة : المتوفى.