لبعض ، إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال : وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف ، ولو مسحة بكف ، ونطحة (١) ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء ، فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض ، حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة ، ثم يبعثهم الله إلى الحساب ، وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده و رزقه التوبة فأصبح خاشعا من ذنبه ، راجيا لربه فنحن له كما هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب. « ص ٧ »
بيان : لعل المراد بالكف أولا المنع والزجر ، وبالثاني اليد ، ويحتمل أن يكون المراد بهما معا اليد أي تضرر كف إنسان بكف آخر بغمز وشبهه ، أو تلذذ كف بكف ، والمراد بالمسحة بالكف ما يشتمل على إهانة وتحقير أو تلذذ ، ويمكن حمل التلذذ في الموضعين على ما إذا كان من امرأة ذات بعل ، أو قهرا بدون رضي الممسوح ، ليكون من حق الناس ، والجماء : التي لا قرن لها. قال في النهاية : فيه : إن الله ليدين الجماء من ذوات القرن. الجماء التي لا قرن لها. ويدين أي يجزي انتهى.
وأما الخوف بعد التوبة فلعله لاحتمال التقصير في شرائط التوبة.
٣٦ ـ ف : عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام قال : تأخير التوبة اغترار ، وطول التسويف حيرة ، والاعتلال على الله هلكة ، والاصرار على الذنب أمن لمكر الله ، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون « ص ٤٥٦ »
٣٧ ـ يج : روي أن أبا جعفر (ع) كان في الحج ومعه ابنه جعفر (ع) فأتاه رجل فسلم عليه وجلس بين يديه ثم قال : إنى اريد أن أسألك ، قال : سل ابني جعفرا ، قال : فتحول الرجل فجلس إليه ثم قال : أسألك؟ قال : سل عما بدالك ، قال : أسألك عن رجل أذنب ذنبا عظيما ، قال : أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا؟ قال : أعظم من ذلك ، قال : زنى في شهر رمضان؟ قال : أعظم من ذلك ، قال : قتل النفس؟ قال : أعظم من ذلك ، قال : إن كان من شيعة علي عليهالسلام مشى إلى بيت الله الحرام وحلف أن لا يعود ، و إن لم يكن من شيعته فلا بأس ، فقال له الرجل : رحمكم الله يا ولد فاطمة ـ ثلاثا ـ هكذا
__________________
(١) نطح الثور ونحوه : أصابه بقرنه.