قوله : غلط الفضل أقول : بل اشتبه على الصدوق رحمه الله إذ الظاهر أن تكبيرة الافتتاح فريضة لقوله تعالى : « وربك فكبر » (١) ولذا تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، على أنه يحتمل أن يكون مراده بالفرض الواجب كما مر ، والعجب من الصدوق أنه مع ذكره في آخر الخبر أن هذا العلل كلها مأخوذة عن الرضا عليهالسلام وتصريحه في سائر كتبه بأنها مروية عنه عليهالسلام كيف يجترئ على الاعتراض عليها؟ ولعله ظن أن الفضل أدخل بينها بعض كلامه ، فما لا يوافق مذهبه يحمله على أنه من كلام الفضل ويعترض عليه ، وفيه أيضا ما لا يخفى.
قوله : إلى أن يصير في كل شئ أربعة أضعافه أقول : هذه العبارة غير موجودة في العيون ، وفيه أنه لا يوافق شيئا من الاخبار المختلفة الواردة في آخر وقت العصر ، فإنه لم يرد في شئ من الاخبار أكثر من المثلين ، ولعل فيه تصحيفا ، ولذا أسقطه في العيون.
قوله : ولان في وقت رفع اليدين أقول : لعل المعنى أن في وقت ذكر الله تعالى يناسب التضرع والابتهال ، خصوصا في وقت هذا الذكر المخصوص لانه وقت إحضار النية وإقبال القلب فيكون التضرع والابتهال أنسب ، ولما كان هذا الوجه إنما يناسب تكبيرة الاستفتاح ذكر لاطراده في سائر التكبيرات وجها آخر على ما في العلل ، ولعل التضرع والابتهال في رفع اليدين إنما هو لدلالته على اختصاص الكبرياء بالله ونفيه عما سواه وأنه تعالى لا يدرك بالاخماس والحواس الظاهرة والباطنة ، كما سيأتي في علل الصلاة.
قوله عليهالسلام : فجعلت السنة مثلي الفريضة قال الوالد العلامة رحمه الله : لان الغالب في أحوال الناس أنهم لا يمكنهم لتشبثهم بعلائقهم إحضار القلب في أكثر من ثلث الصلاة ، فلما صارت النافلة مثلي الفريضة أمكن تحصيل ثلث المجموع وهو يساوي عدد الفريضة.
قوله عليهالسلام : ولم تقصر لمكان الخطبتين الاظهر أنه لا يختص بالوجه الاخير ، بل الغرض دفع توهم أنها صلاة مقصورة كصلاة السفر ، وذلك لان الخطبتين فيها بمنزلة الركعتين فليست بمقصورة ، أو الغرض بيان عدم جواز إيقاعها في السفر بتوهم
__________________
(١) المدثر : ٣.