قوله عليهالسلام : فلما تغيرت العلة أي المناسب لهذه العلة الدالة على نزول العذاب زيادة تضرع واستكانة ليست في سائر الصلوات فلذا زيد في ركوعاتها. قوله : لان أول شهور السنة علة للتقييد بسنة الاكل. قوله : لانه يكون في ركعتين اثنا عشر تكبيرة أي مع تكبيرة القنوت.
قوله : فلذلك جعل فيها أي في القيام فقط ، وإلا فالمجموع أزيد بعدد ما زيد فيها ويقال : راض الفرس رياضا ورياضة : ذلله فهو رائض. قوله : وفيه فرق أي في شهر رمضان بسبب نزول القرآن ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى القرآن.
قوله (ع) : وفيه نبئ محمد (ص) لعل النبوة والوحي كان في شهر رمضان ، والرسالة والامر بالتبليغ كان في شهر رجب.
قوله عليهالسلام
: لانه كان بمنزلة من وجب عليه صوم أقول : لعل التعليل مبني
على أن وقت القضاء هو ما بين الرمضانين ، إذ لا يجوز له التأخير اختيارا عنه ، فلما
كان
فيما بين ذلك معذورا سهل الله عليه ، وقبل منه الفداء ، ولم يكن الله ليجمع عليه
العوض
والمعوض ، فلذا أسقط القضاء عنه بعد القدرة لانتقال فرضه إلى شئ آخر. قوله : لانه
إذا عرض عمل ثمانية أيام كذا في العيون ، وفي العلل : ثلاثة أيام ، وعلى التقديرين
يشكل
فهمه ، أما على الاول فيمكن توجيهه بوجهين : الاول أن يقال : العرض غير مختص
بعمل الاسبوع بل يعرض عمل ما مر من الشهر في كل خميس ، وإذا لم يكن في العشر
الآخر خميسان فليس مورد هذه العلة ، وإذا كان فيه خميسان ففيه ثلاثة احتمالات : الاول : أن يكون الخميس الاول الحادي والعشرين ، والخميس الثاني الثامن و
العشرين ، الثاني أن يكون الخميس الثاني التاسع والعشرين ، الثالث أن يكون الخميس
الثاني الثلاثين ، وهذا الاخير أيضا ليس بداخل في المفروض ، لان المفروض هو ما علم
دخول خميسين فيه أولا وههنا غير معلوم لاحتمال أن لا يكون للشهر سلخ فبقي
الاحتمالان الاولان ، وفي الثاني منهما يكون استيعاب الخميس الاول لاعمال الشهر
أكثر كالثاني فلذا خصه بالذكر ، فنقول : دخول أعمال الشهر إلى العشرين معلوم فيهما
، فأما بعده فما يدخل في عرض الخميس الاول منه يومان أي يوم وبعض يوم ، ويدخل في