يؤيده ما يظهر من بعض الأخبار (١) ـ ضعيف ، كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للأخبار فتأمل.
( ويجب غسل موضع البول ) إجماعا منقولا ومحصلا ، بل هو من ضروريات مذهبنا ، وسنة كادت تكون متواترة ، بل هي كذلك ، خلافا لأبي حنيفة ، فلم يوجب غسلا ولا غيره ، والمراد الوجوب الشرطي لما يجب غسل النجاسة فيه ، كالصلاة مثلا دون الوضوء ، فمن توضأ قبل أن يغسل موضع البول كان وضوؤه صحيحا ، للأصل والمعتبرة المستفيضة (٢) وفيها الصحيح وغيره ، كما قيل فيمن نسي غسل ذكره حتى توضأ أنه يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء ، ومع اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الأصحاب ، بل لعله إجماعا ، خلافا للمنقول عن الصدوق ، فأوجب إعادة الوضوء للصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام (٣) « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء » وبمعناه الموثقان (٤) ولقصورها عن المقاومة لوجوه غير خفية وجب حملها على الاستحباب أو التقية أو غيرهما.
ويشترط فيما ذكرنا من الغسل أن يكون بالماء ، ولا يجزي غيره للأصل والإجماع محصلا ومنقولا ، والسنة التي كادت تكون متواترة ( منها ) الآمرة (٥) بالغسل الظاهر بالماء ، ( ومنها ) الآمرة (٦) بصب الماء ، ( ومنها ) المصرحة (٧) بأنه لا يجزي غيره كقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة ، أما البول فلا بد من غسله » وقوله عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨ والباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.