مع أنه قد اعترف ان كل الناس أفقه منه حتى المخدرات (١) وكيف كان فالمسألة مفروغ منها بين الشيعة.
نعم الإشكال في مقامين ( الأول ) أنه هل الشعر الخاص في ظهر القدم من الحائل فلا يجتزى بالمسح عليه أو لا؟ قلت : قد يظهر من المصنف وغيره ممن عبر بلفظ البشرة الأول ، بل كاد يكون صريح المصنف ومن حذا حذوه ، لقوله في الرأس : « ومسح مقدم الرأس أو شعره » فان تنصيصه هناك على ذلك قرينة على عدم دخول الشعر تحت اللفظ الأول ، بل هنا أولى ، وهو الذي يقتضيه عموم معقد الإجماع على عدم جوازه على كل حائل ، وقد سمعت معقد إجماع المدارك ، وقد نص عليه في كشف اللثام ، كما عن الشهيد الثاني وغيره من متأخري المتأخرين ، بل في الحدائق ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على أن من الحائل الذي لا يجزي المسح عليه اختيارا الشعر ، قلت : لكن الثاني لا يخلو من وجه ، لعموم قوله عليهالسلام : ( كل ما أحاط به الشعر ) مع صدق اسم مسح الرجل بمسحه مع كثرته وإحاطته ، وما يقال : ان نبات الشعر على موضع القدم من الأفراد النادرة فلا يشمله الإطلاق يدفعه كون الخبر من قبيل العموم اللغوي لا يتفاوت فيه النادر من غيره ، كما يشعر به إلحاقهم لحية الامرأة بلحية الرجل ، بل ربما وقع من بعضهم منع ندرته ، بل دعوى الغلبة ، فتأمل. ومن المحتمل قويا إيجاب مسح البشرة مع الشعر كما ينبئ عنه إيجاب بعضهم غسل ما كان منه على اليد مع اليد ، وكونها يجب فيها الاستيعاب بالغسل بخلاف القدم لا يصلح أن يكون فارقا بعد القول بوجوب الاستيعاب الطولي ، لأن المراد مسح ما كان منه على الخط الطولي ، وما ذكرنا هناك من التعليل جار هنا ، ولعله لا ينافي هذين الوجهين ما تقدم من لفظ البشرة ، ودعوى الإجماع على مطلق الحائل من الخف وغيره ، لاحتمال إرادة الأول بها ما يشمل الشعر ، وإرادة الثاني ما عداه ، لعدم ظهور دخوله في اسم الحائل حينئذ ، وينبئ عنه استدلالهم ،
__________________
(١) الغدير للأمينى طبعة الطهران المجلد ٦ الصحيفة ٩٨ عن أربعين الرازي ص ٤٦٧.