Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه
٢
في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف
لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة
٦
الثاني انكار الولد
لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم
١٣
في الملاعن وشروطه
يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا ، والكلام في لعان الكافر والمملوك
٢٣
في لعان الأخرس
٢٥
في الملاعنة وشروطها
يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس
٣٠
ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم
٣٣
في اعتبار الدخول بها خلاف
٣٤
في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة
٣٦
في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع
٣٨
في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك
٣٩
الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء
٤١
في كيفية اللعان
في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك
٥٣
في صورة اللعان
٥٥
اشتمال اللعان على واجب ومندوب
٥٦
في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل
الأولى :
يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد
٦٥
في فروع المسألة
٦٧
الثانية :
لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس
٧١
الثالثة :
إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر
٧٢
الرابعة :
إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا
٧٤
الخامسة :
إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
٧٥
السادسة :
إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت
٧٦
السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان
٧٧
الثامنة :
إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به
٧٩
التاسعة :
لو شهد أربعة والزوج أحدهم
٨١
العاشرة :
إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان
٨٣
الحادية عشرة :
فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا
٨٣
الثانية عشرة :
لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
٨٤
كتاب العتق
في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله
٨٦
في اختصاص الرق بأهل الحرب
٨٩
في من أقر على نفسه بالرق
٩٠
في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه
٩٢
في إزالة الرق
٩٥
في العتق وصيغته
٩٥
في عدم اشتراط تعيين المعتق
١٠٢
في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه
١٠٥
في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد
١٠٦
في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك
١١٠
لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به
١١٦
لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد
١٢٠
ويلحق بهذا الفصل مسائل :
الأولى :
لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
١٢٥
الثانية :
لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين
١٢٧
الثالثة :
لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
١٢٨
الرابعة :
لو نذر عتق أمته إن وطأها
١٣١
الخامسة :
لو نذر عتق كل عبد قديم
١٣٣
السادسة :
من أعتق وله مال فماله لمولاه
١٣٦
السابعة :
إذا أعتق ثلث عبيده
١٣٩
الثامنة :
من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها
١٤٤
التاسعة :
إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث
١٤٤
العاشرة :
إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه
١٤٧
الحادية عشرة :
العتق في مرض الموت يمضى من الثلث
١٤٨
تفريعان : الأول ، والثاني
١٤٩
في العتق بالسراية وفروعه
١٥٢
في العتق بالملك
١٨٥
فرعان بل فروع
١٨٧
في العتق بالعوارض
١٨٩
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
في التدبير وبيان معناه
١٩٤
المقصد الأول
فيما يحصل به التدبير
١٩٨
ويشترط في صيغة التدبير
شرطان :
الأول النية
٢٠٢
الثاني تجريدها عن الشرط والصفة
٢٠٣
في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟
٢٠٥
المقصد الثاني
في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف
٢١٢
المقصد الثالث
في أحكام التدبير وهى مسائل
الأولى :
التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام
٢١٨
الثانية :
المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
٢٢٩
الثالثة :
إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
٢٣٤
الرابعة :
إذا أبق المدبر بطل تدبيره
٢٣٥
الخامسة :
ما يكتسبه المدبر لمولاه
٢٣٧
السادسة :
إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى
٢٤٠
السابعة :
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته
٢٤٠
الثامنة :
إذا أبق المدبر بطل التدبير
٢٤٥
فروع أربعة
الأول ـ إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه
٢٤٦
الثاني ـ إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين
٢٤٧
الثالث ـ إذا كوتب ثم دبر
٢٤٩
الرابع ـ إذا دبر حملا
٢٥١
في المكاتبة وبيان أركانها
٢٥٢
في الكتابة وانها مستحبة ابتداء
٢٥٢
الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة
٢٥٧
في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول
٢٦١
في أن الكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة
٢٦٣
في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة
٢٧٠
في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف
٢٧٣
في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل
٢٧٩
في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف
٢٨١
في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه
٢٨٣
في أحكام المكاتبة
فتشتمل على مسائل
الأولى :
إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة
٢٩٣
الثانية : ليس للمكاتب التصرف في ماله
٢٩٩
الثالثة :
كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة
٣٠٥
الرابعة :
لا يدخل الحمل في كتابة أمة
٣٠٦
الخامسة :
المشروط رق وفطرته على مولاه
٣١٠
السادسة :
إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه
٣١٣
السابعة :
لو كاتب عبده ومات
٣١٤
الثامنة :
من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته
٣١٦
التاسعة :
لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه
٣٢٣
العاشرة :
يجوز بيع مال الكتابة
٣٢٤
الحادي عشرة :
إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح
٣٢٨
الثانية عشرة :
إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة
٣٢٨
الثالثة عشرة :
إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا
٣٣١
الرابعة عشرة :
إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٣٣٤
الخامسة عشرة :
يجوز أن يكاتب بعض عبده
٣٣٧
الكلام في اللواحق
فيشتمل على مقاصد
الأول
في لواحق تصرفات المكاتب وهنا
مسائل
الأولى
المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض
٣٣٨
الثانية :
إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه
٣٤١
الثالثة :
إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه
٣٤٢
الرابعة :
إذا جنى عبد المكاتب
٣٤٤
المقصد الثاني
في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان :
الأول في مسائل المشروط وهى سبع :
الأولى :
إذا جني المكاتب على مولاه عمدا
٣٤٥
الثانية :
إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا
٣٤٨
الثالثة :
لو جني عبد المكاتب على أجنبي
٣٥١
الرابعة :
إذا جنى على جماعة
٣٥٢
الخامسة :
إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له
٣٥٣
السادسة :
إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات
٣٥٤
السابعة :
إذا جنى عبد المولى على مكاتبه
٣٥٥
المقصد الثالث
في أحكام المكاتب في الوصايا
وفيه مسائل
الأولى :
لا تصح الوصية برقبة المكاتب
٣٥٨
الثانية : لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به
٣٦٠
الثالثة :
إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
٣٦١
الرابعة :
إذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه
٣٦٣
الخامسة :
إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
٣٦٦
السادسة :
إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
٣٦٩
السابعة :
إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
٣٧٠
في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين
٣٧١
الأول ـ في كيفية الاستيلاد
٣٧٢
الثاني ـ في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل
الأولى :
أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى
٣٧٧
الثانية :
إذا مات مولاها وولدها حي
٣٧٩
الثالثة :
إذا أوصى لام ولده
٣٨٢
الرابعة :
إذا جنت أم الولد خطأ
٣٨٢
الخامسة :
روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية
٣٨٤
السادسة :
إلى المسألة التاسعة
٣٨٥
العاشرة :
إلى الثانية عشرة
٣٨٦
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جواهر الكلام
[ ج ٣٤ ]
جواهر الكلام
[ ج ٣٤ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
396
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٣٤
الجزء ٣٥
الجزء ٣٦
الجزء ٣٧
الجزء ٣٨
الجزء ٣٩
الجزء ٤٠
الجزء ٤١
الجزء ٤٢
الجزء ٤٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
جواهر الكلام [ ج ٣٤ ]
1/396
*
١
البحث في جواهر الكلام