ذكرنا يتضح لك الحكم في مستمر الحدث غير السلس والبطن كالنوم مثلا ، وحاصل الكلام في الجميع أنه إن كان له زمان يسع الطهارة والصلاة وجب الانتظار على المشهور ، وإن لم يكن كذلك فاما أن يكون مستمرا متواليا واليا ليست له فترات أو لا ، فان كان الأول توضأ لكل صلاة على ما عرفت ، لكن يجب ان يكون عندها لا مقدما عليها ، وإن كان الثاني فان لم يكن في التكرير عسر وحرج وجب ، وإلا سقط رأسا أو إلى أن يصل الى ذلك على الوجهين.
( وسنن الوضوء )
وهي وضع الإناء على اليمين كما في المقنعة والمبسوط والوسيلة والمراسم والمهذب والكافي والجامع والنافع والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس والذكرى والنفلية وشرحها وجامع المقاصد وغيرها ، بل في المعتبر والذكرى وغيرهما نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، وكفى به دليلا لنحو المقام ، إذ هو من السنن التي يتسامح فيها ، للرجحان العقلي في فعل ما يحتمل استحبابه احتمالا معتبرا ، مضافا إلى ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « أنه كان يحب التيامن في طهوره وتنفله وفي شأنه كله » وإن كان الظاهر انها رواية عامية ، والمروي (٢) عند الخاصة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « ان الله يحب التيامن في كل شيء » لكن مقتضاه ثبوت الاستحباب في غير المقام ، مع انا لم نعثر على من نص عليه بالنسبة إلى غسل النجاسات ونحوها ، ولا ينافيه ما في بعض أخبار الوضوءات البيانية انه عليهالسلام (٣) « دعا بقعب فوضعه بين يديه » لصدقه على ما إذا كان عن يمينه ، وربما علله بعضهم بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة ، وكأنه إشارة إلى ما ورد في
__________________
(١) صحيح البخاري ـ باب التيمن في الوضوء والغسل ـ من كتاب الوضوء.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.