بالظهر ، فيجزئ غسل شيء منه ابتداء ، مع احتمال أن يراد الابتداء بغسل تمام الظهر كما يقضي به لفظ الظهر ، إلا إن الأول أقوى ، للصدق العرفي ، مع استبعاد حصول الغسل لتمام الظهر من دون غسل شيء من الباطن ، اللهم إلا أن لا يقصد بالغسل المقارن له أنه المراد منه شرعا ، لكن عمل العلماء في سائر الأعصار والأمصار على خلافه.
ومن السنن أن يكون الوضوء بمد بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى عليه جماعة الإجماع ، فلا إشكال في عدم وجوبه كما ينقل عن بعض العامة ، كما أنه لا إشكال في رجحانه لما عرفت ، وللأخبار المستفيضة المشتمل جملة منها على أنه كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، وفي المرسل (١) قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الوضوء مد ، والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس » وفي خبر سليمان بن حفص المروزي (٢) قال : « قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من ماء » والمراد بالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف على الظاهر ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب ، لأن المد رطل ونصف بالمدني ، فيكون رطلين وربعا بالعراقي ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما على المشهور كما قيل ، وما في بعض الاخبار (٣) أن المد مائتان وثمانون درهما ، وقد أفتى به بعض القدماء كما عن الصدوق رحمهالله ضعيف ، كاشتمالها على كون الصاع خمسة أمداد مع أن الظاهر أنه أربعة أمداد ، ويأتي تحقيقه إن شاء الله في زكاة الفطرة ، وقال الشهيد في الذكرى : هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ، لما تضمنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) حيث قال : أتوضأ للصلاة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.