تعدى الغائط التعدي الذي يعين الغسل بالماء فهل يسقط هناك الاستنجاء بالأحجار حتى في المحل المعتاد ، أو يجوز إزالة المعتاد بالأحجار والزائد بالماء؟ ظاهر عباراتهم الأول ، لكن لا يبعد في النظر الثاني ، فتأمل.
وإذا لم يتعد الغائط ذلك التعدي كان مخيرا بين الماء والأحجار إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا ، بل كاد يكون متواترا ، وسنة كذلك ، فما في بعض الروايات (١) من ظهور عدم الاجتزاء بالأحجار إما مطلقا أو مع وجود الماء مطرحة ، أو محمولة على تأكد استحباب الماء ، أو على تعدي الغائط ، أو نحو ذلك.
والاستنجاء بالماء أفضل للإجماع المنقول في كشف اللثام ، ول قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) لبعض نسائه : « مري نساء المدينة ان يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنها مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير » وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا (٣) : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » للإجماع على عدم العمل بالشرط ، فيحمل حينئذ على الاستحباب ، وب قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا (٤) : « يا معشر الأنصار ان الله قد أحسن الثناء عليكم ، فما ذا تصنعون ، قالوا نستنجي بالماء » وقول الصادق عليهالسلام (٥) : « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصنعه ، فأنزل الله تعالى في كتابه ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) » وربما يشعر به صحيحة زرارة (٦) لقوله عليهالسلام فيها : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » إلى غير ذلك من الأخبار ، كل ذلك مع كونه أبلغ في التنظيف لإزالته العين والأثر بخلاف الأحجار ولا ينافي الوجوب التخييري الاستحباب ، كما لا تنافي الكراهة الوجوب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.