يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه » انتهى. وقد يقضي التدبر في كلامه أنه مخالف في المسألة ، إلا أنه لم أقف على أحد أشار إلى ذلك ، بل نقلوا عنه حمل الصحيحتين على الضرورة ، ولعله لما ذكره بعد التسليم ، وقوله ( ويؤكد ذلك ) ، فتأمل جيدا هذا كله في الحائل الاختياري ، وأما الاضطراري فالظاهر جواز المسح عليه ، بل عن بعضهم نقل الاتفاق عليه ، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.
( الفرض الخامس )
من فروض الوضوء مسح الرجلين إجماعا عند الإمامية محصلا ومنقولا ، بل هو من ضروريات مذهبهم ، وأخبارهم به متواترة ، بل في الانتصار أنها أكثر من عدد الرمل والحصى ، بل ورواه مخالفوهم أيضا عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١) وأنه قال : « ما نزل القرآن إلا بالمسح » وعن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) « ان كتاب الله بالمسح ويأتي الناس إلا الغسل » ورووا أيضا كما قيل عن أوس بن أبي أوس الثقفي (٣) أنه « رأى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه » وعن ابن عباس أيضا (٤) « أنه وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فمسح على رجليه » إلى غير ذلك من الأخبار المروية من طرق مخالفينا ، بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي الغالبة والشعبي ، وعن أبي الحسن البصري وابن جرير الطبري وأبي علي الجبائي التخيير بينه وبين الغسل ، وعن داود يجب الغسل والمسح معا ، ونحوه عن الناصر الزائدي ، وبقي الفقهاء على إيجاب الغسل فقط.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.
(٣) كنز العمال ـ المجلد ـ ٥ ـ ص ١١٦ الرقم ـ ٢٤١٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.