مع العجز فيجب مسحه بما يزيل العين وان بقي الأثر ، تخفيفا للنجاسة ، فلا ظهور في العبارة في الاجتزاء حال العجز بغير الماء بالنسبة إلى الطهارة ، للإجماع على عدم الفرق بين القدرة والعجز ، وما ذكرناه من وجوب التخفيف عند العجز هو ظاهر المقنعة والمصنف في المعتبر وصريح العلامة في التذكرة والمنتهى ، ونقل عن الشهيد في الذكرى ، بل يظهر من بعضهم أنه مشهور ، وقد يناقش بعدم الدليل عليه ، لكن قد يستفاد ذلك من قولهم عليهمالسلام (١) : « لا يسقط الميسور بالمعسور » و « مالا يدرك كله لا يترك كله » (٢) و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (٣) بل ربما يشعر به خبر زرارة ومحمد بن مسلم (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته « عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها ان استنجت اعتقرت ، هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال : نعم تنقى من داخل بقطن أو خرقة » ومن تغيير خرقة المستحاضة عند الصلاة ونحو ذلك ، بل ربما يشير اليه قول الصادق عليهالسلام (٥) في خبر عبد الله بن بكير « في الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال : كل شيء يابس زكي » بل ينبغي القطع بوجوبه إذا كان عدم التخفيف يوجب نجاسة بعض الأماكن الطاهرة ، كما أنه يشكل الوجوب إذا استلزم تنجيسها ، ولعل ما ذكره بعضهم ـ من الاستدلال عليه بان الواجب إزالة العين والأثر ، وتعذر أحدهما لا يسقط الثاني ـ يرجع إلى ما ذكرناه أولا من عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه ، لكن يشكل دخول ما نحن فيه تحتها ، فتأمل ، لظهورها فيما إذا كان
__________________
(١) غوالي اللآلي عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٢) غوالي اللآلي عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٣) سنن البيهقي ج ١ ص ٢١٥ ولكن نصه ( ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) ورواه أيضا في غوالي اللآلي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعين ما ذكر في الجواهر وفي تفسير الصافي ـ سورة المائدة ـ آية ١٠١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ـ ٥.