عليهالسلام (١) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله » بل عنه (ع) أيضا (٢) قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أشد الناس توقيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهية ان ينضح عليه البول » وعنه عليهالسلام أيضا (٣) انه قال لزرارة : « لا تستحقرن بالبول ولا تتهاونن به » إلى غير ذلك ، بل ربما يشعر به بعض ما تقدم في الريح ، نعم يظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات ، بل جعل ارتياد موضع للبول من المستحبات ، والأولى الجمع بينهما ، للتسامح بكل منهما.
وفي ثقوب الحيوان بلا خلاف أجده فيه إلا ما ينقل عن ظاهر الهداية ، لقوله لا يجوز مع احتماله ما عرفته غير مرة ، لما عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) « أنه نهى ان يبال في الحجر » المؤيد بما رواه الجمهور عن عبد الله بن سرجين (٥) « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى ان يبال في الجحر » وقد وقع في كلام بعض أصحابنا التعليل بخوف الأذية من الحيوان ، كما اتفق لسعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا ، فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة ، وتقول :
نحن قتلنا سيد
الخزرج سعد بن عبادة |
|
ورميناه بسهمين
فلم تخط فؤاده |
وكأنهم تبعوا بذلك ما وجدوه في كتب بعض العامة ، وإلا فهذه الحكاية من المشهور عند علماء الشيعة كذبها ، بل عن ابن أبي الحديد التصريح بأنها موضوعة ، وإن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ـ ١ ـ ولكن رواه عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٤) ما وجدناه في كتب الأخبار.
(٥) سنن البيهقي ـ ج ١ ص ٩٩.