الموضوع لبّا وروحاً وسلم عدم جريان الاستصحاب التعليقي إذا كان الغليان قيداً للموضوع لا للحكم كان لا بدَّ من القول بعدم جريان الاستصحاب التعليقي مطلقاً ولا معنى لما ذكر من ملاحظة ظاهر القضية الشرعية ، لأن الاستصحاب انما يجري بلحاظ ما يستفاد من ظاهر اللفظ لبّا وواقعاً بعد تحكيم كل المناسبات والقرائن اللفظية والعرفية والعقلية على الخطاب الشرعي والمفروض انها تقتضي قيدية الغليان لموضوع الحكم ، وقياس المقام بمثال الصوم في شهر رمضان بنحو مفاد كان الناقصة مع الفارق لتعدد المفاد وروح القضيتين في هذا المثال حتى بحسب عالم اللب والثبوت.
اللهم إلاّ أَن يقصد من اتحاد القضية الحملية والشرطية بحسب عالم اللب عالم الملاكات والمبادئ لا عالم الثبوت والمدلول الجدي إلاّ انه من الواضح حينئذ كون ذلك أجنبياً عن مقالة الميرزا ( قده ).
وثالثاً ـ بطلان أصل النسبة فانَّ الميرزا ( قده ) لم يذكر في مقام فضلاً من أَن يقيم برهاناً عليه ، أَنَّ قيود الحكم لا بدَّ وأَن ترجع إلى قيود الموضوع ، كيف وقد فصل بنفسه في بحث المفاهيم بين ما إذا كان القيد راجعاً للحكم فيثبت المفهوم والانتفاء عند انتفائه وما إذا كان راجعاً إلى الموضوع فلا مفهوم ، وجعل هذا ضابطة المفهوم فلو ارجع كل قيود الحكم إلى الموضوع لأنسد باب المفهوم عليه.
نعم هو يسمى كل القيود بقيود الموضوع في مقام آخر إلاّ انه لا يقصد هذا المعنى من الموضوع الّذي فهمه في المستمسك أعني ما هو معروض الحكم بحسب لسان الدليل وانما يقصد انَّ كل القيود المأخوذة في الحكم ومنها الموضوع بمعنى معروض الحكم لا بدَّ من أخذه مقدر الوجود في مقام جعل الحكم إذ المولى لا يجعل السببية حقيقة بين هذه الأسباب وبين الحكم وانَّما يجعل بنفسه الحكم عليها فالحكم مجعول ومخلوق للمولى ، كما انَّ هذا الجعل ليس بمعنى انه كلّما تحقق موضوع وسبب للحكم جعل المولى وأنشأ حكماً عليه بل الجعل يكون بنحو القضية الحقيقية التي ترجع إلى قضية شرطية موضوعها مقدار الوجود ، ومن هنا ادعى رجوع القضايا الحملية المجعولة إلى قضايا شرطية لكونها قضايا حقيقية.
وامّا ما جاء في تعبير الميرزا في مقام المنع عن الاستصحاب التعليقي هنا من انَّ قيود الحكم ترجع إلى الموضوع فهو يرمي من ذلك إلى توضيح انه لا فرق بين كون القيد