(٨٠٣) ٦ ـ عنه عن النضر عن عاصم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال : فقال غصبا يا محمد؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : بل عارية مضمونة.
(٨٠٤) ٧ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان.
(٨٠٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن ابي يعفور عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا ان يكون قد اشترط عليه.
(٨٠٦) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : العارية مضمونة؟ قال : فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك.
(٧٠٧) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله وابى ابراهيم عليهماالسلام قالا : العارية ليس على
__________________
ـ ٨٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٧
ـ ٨٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ بزيادة فيه الكافي ج ١ ص ٣٩٧
ـ ٨٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣ وفي الاول الاخير بدون الذيل
ـ ٨٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٣٩٧
ـ ٨٠٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٢