مستعيرها ضمان إلا ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقالا : إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
(٨٠٨) ١١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلا ان يشترط صاحبها إلا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
(٨٠٩) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال : يأخذون متاعهم.
(٨١٠) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال : يأخذون متاعهم.
(٨١١) ١٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.
(٨١٢) ١٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا.
(٨١٣) ١٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية
__________________
ـ ٨٠٩ ـ ٨١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بسند آخر في الثاني
ـ ٨١١ ـ الفقيع ج ٣ ص ١٩٤ مرسلا
ـ ٨١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥