فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط ، وكذلك قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر ، اتوه فاعطاهم اياها على ان يعمروها على أن لهم نصف ما اخرجت ، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيرهم ، فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وان شئتم أخذناه واعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والارض.
(٨٥٧) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الارض : ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام.
(٨٥٨) ٤ ـ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج قال : لا بأس به ، وسألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو باكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال : لا بأس.
(٨٥٩) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع واقل واكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت ارضك.
(٨٦٠) ٦ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا
__________________
ـ ٨٥٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ بتفاوت
ـ ٨٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦ وفيه صدر الحديث
ـ ٨٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ ذيل الحديث