عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
(٨٦١) ٧ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا تواجر الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.
(٨٦٢) ٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت : وما الاربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
(٨٦٣) ٩ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
(٨٦٤) ١٠ ـ علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن اجارة الارض بالطعام قال : ان كان من طعامها فلا خير فيه.
(٨٦٥) ١١ ـ أحمد بن محمد عن الوشا قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض
__________________
ـ ٨٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧ الگافي ج ١ ص ٤٠٥
ـ ٨٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥
ـ ٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٩