ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ، ثم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر.
(٩١٠) ٥٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في الميراث ام يبقى في يد المستاجر إلى ان تنقضي اجارته؟ فكتب عليهالسلام : إلى ان تنقضي اجارته ، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال : نعم.
(٩١١) ٥٧ ـ عنه عن بعض اصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن ادريس بن عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك اجارة الرحا تعلمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال : فقال لي : اجعل جل الاجارة في الاشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الاشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.
(٩١٢) ٥٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها اجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة إلى الوقت ام تكون الاجارة منتقضة لموت المرأة؟
__________________
ـ ٩١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٦٠ بدون الذيل فيهما
ـ ٩١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٧