فكتب عليهالسلام : ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة ، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.
(٩١٣) ٥٩ ـ وعنه قال : حدثني به محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار عن أحمد بن اسحاق الابهري عن ابى الحسن عليهالسلام بمثل ذلك.
(٩١٤) ٦٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام اسأله عن رجل تقبل من رجل ارضا أو غيرذلك سنين مسماة ثم ان المتقبل اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال فكتب عليهالسلام : له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.
(٩١٥) ٦١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين (١) عن سعيد الكندي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني اجرت قوما ارضا فزاد السلطان عليهم قال : اعطهم فضل ما بينهما ، قلت انا لا اظلمهم ولم ازد عليهم قال : انهم انما زادوا على ارضك.
(٩١٦) ٦٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرناهذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم قال : لا بأس بهذا ، قلت : فانه يجئ بعد ذلك فيقول لنا :
__________________
(١) كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب والضاهر عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين كمن وقد نبه على ذلك في الوافي ايضا.
ـ ٩١٣ ـ ٩١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ بسند آخر في الاول
ـ ٩١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١