له أيصلح له؟ قال : نعم.
(١٠٢٠) ٤٠ ـ عنه قال حدثني اسماعيل بن ابي بكر الحضرمي عن علي ابى الاكراد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له : احسن ، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال : بطيب نفسه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
(١٠٢١) ٤١ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لا يجوز بيع العربون إلا ان يكون نقدا من الثمن.
(١٠٢٢) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها افضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال : لا يعجبني.
(١٠٢٣) ٤٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابى جعفر عليهالسلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال له : اشتربها نسمة واعتقها عني وحج بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا ، فاختصموا جميعا في الالف فقالوا : موالي معتق العبد انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا وقال : موالي العبد انما اشتريت اباك بمالنا فقال أبو جعفر عليهالسلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد اقاموا البينة انه اشترى اباه
__________________
ـ ١٠٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣