من اموالهم كان لهم رقا.
(١٠٢٤) ٤٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان امرها قال : اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، قلت : ارأيت ان كان الذي ادعى الدار قال : ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال : إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.
(١٠٢٥) ٤٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن اسماعيل بن ابي سمال عن محمد بن ابي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام وسأله حفص الاعور فقال : ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : ارأيت إذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط؟ قال : نعم قال : فسدت رشوتك.
(١٠٢٦) ٤٦ ـ عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال : لا بأس به.
(١٠٢٧) ٤٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن اسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تعرض للحقوق ، واصبر على النائبة ، ولا تعط اخاك من نفسك ما مضرته لك اكثر من منفعته له.
__________________
ـ ١٠٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ بزيادة فيهما الفقيه ج ٣ ص ٣٨ وفيه صدر الحديث