مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
(١٠٠) ١٧ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.
(١٠١) ١٨ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.
(١٠٢) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
(١٠٣) ٢٠ ـ عنه عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
(١٠٤) ٢١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن
__________________
ـ ١٠١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦
ـ ١٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦
ـ ١٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوت
ـ ١٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧)