عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
(١٠٥) ٢٢ ـ أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه ، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ.
(١٠٦) ٢٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام في الرجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب قال : يفي بذلك إذا شرط لهم.
(١٠٧) ٢٤ ـ عنه عن علي بن حديد عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال : احدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى (١) فعليك قال : لا بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله وقال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط ، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردها قال : ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد ، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ.
(١٠٨) ٢٥ ـ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام أو ابى الحسن عليهالسلام في الرجل
__________________
(١) توى المال هلك
ـ ١٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧
ـ ١٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ وفيهما صدر الحديث
ـ ١٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٧٧
(ـ ٤ ـ التهذيب ج ٧)