(١٠٥٠) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
(١٠٥١) ٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن ابى عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال : كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : ما عندك في المتعة؟ قال : حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلىاللهعليهوآله خطب الناس فقال : ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم.
قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب : وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.
(١٠٥٢) ٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : هي له حلال ما احل له منها ،
(١٠٥٣) ٥ ـ وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن
__________________
ـ ١٠٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١
ـ ١٠٥١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧
ـ ١٠٥٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥
ـ ١٠٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦
(ـ ٣١ ـ التهذيب ج ٧)