ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.
(١٠٥٤) ٦ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم لا بأس به له ما احل له منها.
(١٠٥٥) ٧ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا ،
(١٠٥٦) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال ، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا انما يحل له ما أحلت له.
(١٠٥٧) ٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم له ما احل له منها.
(١٠٥٨) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة احلت لي جاريتها فقال : ذلك لك ، قلت : فان كانت تمزح؟ فقال : كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت انها تمزح فلا.
__________________
ـ ١٠٥٤ ـ ١٠٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٤٩
ـ ١٠٥٦ ـ ١٠٥٧ ـ ١٠٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩