ابراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليهالسلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : تمتع من الحرة المؤمنة احب إلي وهي اعظم حرمة منهما.
ولا بأس بالتمتع بالاماء روى ذلك :
(١١١٠) ٣٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام يتمتع بالامة باذن اهلها؟ قال : نعم ان الله عزوجل يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن) (١) ،
(١١١١) ٣٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه؟ قال : نعم.
(١١١٢) ٣٧ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام : هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟ فقال : نعم إذا كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت : فان اذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.
(١١١٣) ٣٨ ـ فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال لا. فانه محمول على انه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها ، فاما إذا اذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام ،
ولا بأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير اذنها ، روى ذلك :
(١١١٤) ٣٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة
__________________
(١) سورة النساء الآية : ٢٤
ـ ١١٠٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣
ـ ١١١٠ ـ ١١١١ ـ ١١١٢ ـ ١١١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ بتفاوت
(ـ ٢٣ ـ التهذيب ج ٧)