امرأة بغير اذنها؟ قال : لا بأس به.
(١١١٥) ٤٠ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن دواد ابن فرقد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
(١١١٦) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بامره.
ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لانهن بمنزلة الاماء ، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء.
(١١١٧) ٤٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال : لا.
(١١١٨) ٤٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال : قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.
(١١١٩) ٤٤ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال : لا ولا من السبعين.
(١١٢٠) ٤٥ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن
__________________
ـ ١١١٤ ـ ١١١٥ ـ ١١١٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧
ـ ١١١٧ ـ ١ ١١٨ ـ ١١١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤