ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح.
واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه :
(١١٤٠) ٦٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال : تزويح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.
(١١٤١) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام كم المهر ـ يعني في المتعة ـ؟ فقال : ما تراضيا عيه إلى ما شاء من الاجل ، قلت : ارأيت ان حملت فقال : هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(١١٤١) ٦٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسارعن ابى عبد الله عليهالسلام
__________________
ـ ١١٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٥
ـ ١١٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٧
ـ ١١٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٥ وفيه صدر الحديث