قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط اولم يشترط.
لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها لا ترث فانه ليس لها ميراث ، وانما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(١١٤٣) ٦٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال : فقلت فكم عدتها؟ فقال : خمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
(١١٤٤) ٦٩ ـ واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح.
فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١١٤٥) ٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ،
__________________
ـ ١١٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٧ مرسلا
ـ ١١٤٣ ـ ١١٤٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧
ـ ١١٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤
(ـ ٣٤ ـ التهذيب ج ٧)