ان عليا عليهالسلام قضى فيها وتسألني ما تقول : فيها!.
فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله ، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه ، لانه روي عن النبي صلىاللهعليهوآله وعن الائمة عليهمالسلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا ، وهذان الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، واما الحديث الاول مضطرب الاسناد لان الاصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن ابى عبد الله عليهالسلام بلا واسطة ، واخرى يرويانه عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام ، ثم ان جميلا تارة يروية مرسلا عن بعض اصحابه عن احدهما ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ، واما الذي رواه :
(١١٧٠) ٦ ـ الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال : سبحان الله كيف يحل له امها وقد دخل بها ، قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال : وما الذي يحرم عليه نها ولم يدخل بها.
فهذا الخبر ايضا لاحق بالخبرين الاولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، مع انه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت له : ولم يذكر من هو ، ويحتمل ان يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله ، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به.
واما الذي يدل على ان حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من انه إذا وطئ
__________________
ـ ١١٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٨