البنت لم تحل له الام ما رواه :
(١١٧١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام في رجل كانت له جرية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها قال : لا تحل له.
(١١٧٢) ٨ ـ البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له. الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها احداهما فتموت وتبقى الاخرى ايصلح له ان يطأها؟ قال : لا.
(١١٧٣) ٩ ـ الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلك امهاهل يحل له ان ينكحها؟ فكتب عليهالسلام : لا يحل له ،
(١١٧٤) ١٠ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد امها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر الخبر انه إذا اصاب بعدامها له وطؤها ، بل تضمن ان له ان يصيب امها ونحن نقول ان له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطئ ، ويكون قوله عليهالسلام : وليست بمنزلة الحرة ، لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد ، وليس
__________________
ـ ١١٧١ ـ ١١٧٢ ـ ١١٧٣ ـ ١١٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ وكلاهما ذيل الحديث