كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الاحوال وبهذا افترقت الحرة من الامة.
واما الربيبة فانه يعتبر فيها الدخول بالام فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت ، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم ، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال ، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن ، وقدمنا ايضا من الروايات ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١١٧٥) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا.
(١١٧٦) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت احدهما عليهماالسلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.
(١١٧٧) ١٣ ـ البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان واسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها؟ قال لا.
(١١٧٨) ١٤ ـ وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
__________________
ـ ١١٧٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ وفيه (يتزوج ابنتها بتاتا) ـ ١١٧٦ ـ ١١٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه.
ـ ١١٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧