(١٢١١) ٤٧ ـ محمد بن على بن محبوب عن ابى عبد الله البرقى عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع اختين.
فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الاخرى ، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع باختها حتى تنقضي عدتها ، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على انه لم يرد التمتع بالاختين في حالة واحدة.
وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الاختين في الوطئ يدل على ذلك الاية على ما قدمناه ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
(١٢١٢) ٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.
(١٢١٣) ٤٩ ـ البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ احداهما ثم بدا له في الاخرى قال : يعتزل هذه ويطأ الاخرى ، قال : قلت فانه تنبعث نفسه للاولى قال : لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه.
(١٢١٤) ٥٠ ـ واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
__________________
* ـ ١٢١١ ـ ١٢١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧١
ـ ١٢١٣ ـ ١٢١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٢