ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن اختين مملوكتين وجمعهما قال : مستقيم ولا احبه لك قال : وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال : هو اشدهما ولا احبه لك.
فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه مستقيم في الجمع بينهما في الملك ، ويكون قوله عليهالسلام : ولا احبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك ، لانه من ملكهما معاربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير ماثوما ، واما ما رواه :
(١٢١٥) ٥١ ـ البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال : حدثنى الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال محمد بن على عليهماالسلام : في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليهالسلام : احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي.
فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليهالسلام : احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطئ ، وقوله عليهالسلام : وحرمتهما آية اخرى يعني في الوطئ دون الملك ، ولا تنافى بين الايتين ولا بين القولين ، وقوله عليهالسلام : انا انهى عنهما نفسي وولدى. يجوز أن يكون اراد به عن الوطئ عن جهة التحريم ، ويجوز ايضا ان يكون اراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.
ومتى كان عند الرجل اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فانه يحرم عليه الاولى حتى يخرج الاخيرة من ملكه ، يدل على ذلك ما رواه :
__________________
ـ ١٢١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٢
(ـ ٣٧ ـ التهذيب ج ٧)