(١٢١٦) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : ارايت ان باعها قال : ان كان انما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيع لنرجع إليه الاولى فلا.
(١٢١٧) ٥٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال : إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : ارايت ان باعها أتحل له الاولى؟ قال : ان كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة.
(١٢١٨) ٥٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل ملك اختين ايطأهما جميعا فقال : يطأ احداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.
ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٢١٩) ٥٥ ـ البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي
__________________
ـ ١٢١٦ ـ ١٢١٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧ ذيل الحديث ج ٣ ص ٢٨٤ والاول بسند آخر
ـ ١٢١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧
ـ ١٢١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤