(١٢٣) ١١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال : فليأخذه فانه حلال ، قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال : وان فعل فانه حلال ، وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمي شيئا إلى اجل مسمى.
(١٢٤) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (١) حنطة أو شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك أو اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.
(١٢٥) ١٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال : ارى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه.
__________________
(١) المخاتيم : جمع مختوم وهو الصاع
ـ ١٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١
ـ ١٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦
ـ ١٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤