(١٢٦) ١٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال : اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك.
(١٢٧) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.
(١٢٨) ١٦ ـ سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم.
(١٢٩) ١٧ ـ فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس.
قال محمد بن الحسن : الذى افتي به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم
__________________
ـ ١٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١
ـ ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٨١
ـ ١٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ وفيه صدر الحديث